All News
All Companies
العربية
All News /
الأسواق
ضوابط منصات التمويل الجماعي
2023-12-18

ضوابط منصات التمويل الجماعي

«المركزي» يستمر في تلقي طلبات الترخيص حتى «3» فبراير «2024»

يستمر مصرف قطر المركزي حتى 3 فبراير 2024 في استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض وذلك تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.

ومن المرتقب أن تعزز خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض من سهولة حصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

وتشير الضوابط والتعليمات التنفيذية لخدمات منصات التمويل الجماعي القائم على القروض التي أصدرها مصرف قطر المركزي وحصلت الوطن على نسخة منه أنه يسمح لمشغل خدمات منصة التمويل الجماعي القائم على القروض أن يقدم من خلال منصته الخدمات كأختبار وتقييم وإدراج حملات التمويل الجماعي وإجراء العناية الواجبة لها. وتطوير وإنشاء وتشغيل قنوات اتصال لتسهيل التعاقد لأغراض التمويل بين المستثمرين والمقترضين وتقديم الخدمات والمشورة للحملات التي يتم تسويقها على المنصة وذلك في الجانب التقني وجوانب التسويق والإعلان والتصميم إضافة إلى توفير قنوات اتصال عن بعد أثناء جمع الأموال وبعد الإنتهاء من تمويل الحملة وإدارة عملية الإفراج عن الأموال المحصلة للمقترضين عند نجاح حملة التمويل الجماعي ومراقبة المقترضين ممن يمتلكون حملات مدرجة على منصة التمويل الجماعي بإستمرار للتأكد من إمتثالهم لهذه التعليمات وإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الكشف عن أي تجاوزات. إضافة إلى إدارة عملية استرداد الأموال المحصلة للمستثمرين في حالة فشل أو إلغاء حملة التمويل الجماعي واستخراج تقرير مفصل للمعاملات حسب نوع المنتج وذلك لتلبية متطلبات المراقبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأي خدمات أخرى يحددها مصرف قطر المركزي.

كما يسمح للمشغل بمشاركة التفاصيل المقدمة من قبل المقترضين الخاصة بالحملة التي تم تمويلها وتحليل حملات التمويل الجماعي التي تم تقديم طلب بإدراجها على المنصة من قبل المقترضين بما في ذلك تحديد مستوى المخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة للمستثمرين، وأي عوامل متغيرة أخرى قد تؤثر على قرار المستثمرين بشأن الإستثمار فيها وفي المقابل فإن هناك أنشطة يحظر على المشغل مزاولتها مثل استخدام المنصة لأغراض التمويل الجماعي للمشاريع العقارية أو الممتلكات العقارية أو استخدام المنصة لجمع الودائع كما هو محدد في تعليمات مصرف قطر المركزي.

وحدد مصرف قطر المركزي متطلبات للرسملة حيث يجب على المشغل في جميع الأوقات أن يحتفظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 1 مليون ريال ويمكن لمصرف قطر المركزي زيادة أو تقليل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على ظروف السوق السائدة أو إذا رأى أن نموذج الأعمال المقترح للمشغل أو طبيعة نشاطه أو حجم عملياته يتطلب ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة وطبيعتها.

ولضمان الأداء يجب على المشغل المرخص له تقديم ضمان بمبلغ لا يقل عن 2 % من متطلبات رأس المال المحددة أو 200 ألف ريال، أيهما أعلى، وذلك من أحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي، للوفاء بالتزاماته تجاه العملاء على النحو المطلوب ولضمان التزام المشغل بهذه التعليمات، على أن يتم إصدار ضمان الأداء لصالح مصرف قطر المركزي.

ويحق لمصرف قطر المركزي طلب صرف ضمان الأداء إذا ثبت عدم استيفاء المشغل بالتزاماته وإذا تم فرض غرامة مالية على المشغل من قبل مصرف قطر المركزي ولم يلتزم بدفعها خلال الإطار الزمني المحدد.

وفي حال الفصل بين الحسابات وحماية أموال المستثمرين يجب على المشغل الاحتفاظ بحسابات منفصلة فيما يتعلق بالأموال التي يتم جمعها من المستثمرين. وفيما يختص بحدود الاستثمار في التمويل الجماعي القائم على القروض يسمح للمستثمرين غير المعتمدين باستثمار 25 ألف ريال سنويا كحد أقصى من خلال المنصة. وللمشغل تحديد سقوف أعلى لحجم الاستثمارات التي يسمح القيام بها من قبل المستثمرين المعتمدين. وبعد انتهاء العروض المقدمة من المستثمرين لأي حملة، يجب على المشغل التأكد من عدم وجود مخاطر تركز على أي مستثمر أو أكثر.

ويمكن تحديد حدود سنوية لإجمالي الأموال المجمعة من قبل المقترض الواحد عبر مختلف المنصات. ويجب ألا تتجاوز قيمة الأموال التي يتم جمعها من قبل المقترض الواحد على مستوى جميع حملاته المدرجة على مختلف المنصات 5 ملايين ريال في السنة الواحدة.

ويحظر على المقترض في أي وقت من الأوقات إدراج نفس الحملة على أكثر من منصة واحدة كما يجب ألا يقل عدد الإشتراكات في أي حملة تمويل جماعي عن 80 %. كما يجب ألا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من خلال حملة التمويل الجماعي قيمة التمويل الذي أدرجت لأجله. وبالنسبة لمعدل العائد على حملات التمويل الجماعي فإنه تقع على عائق المشغل مسؤولية تحديد معدل العائد على أي حملة مدرجة على منصته.وفيما يختص بالرسوم المفروضة يسمح للمشغل بفرض رسوم إدارية لإدراج الحملة على منصته ورسوم التمويل في حال نجاح الحملة. ويجب على المشغل وضع نظام آلي لتحديد أي مدفوعات متأخرة من قبل المقترض وفي حالة عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته بالدفع المستثمر، فيجب أن تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل المشغل على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أسباب تخلف المقترض عن سداد الدفعة. والطلب من المقترض تسوية الدفعة المتأخرة في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاقها الأصلي. ويجب على المشغل في هذه الحالة احتساب الفائدة الإضافية المستحقة للمستثمر وإخطار كل من المقترض والمستثمر.

وإذا كان المقترض غير قادر على تسوية الدفعة المتأخرة في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاقها الأصلي، فيجب على المشغل تصنيف المقترض على أنه «متعثر»، وبالتالي يجب على المشغل إيقاف جميع حملات المقترض والبدء في إعادة أموال المستثمرين في غضون 48 ساعة وإخطارهم بالشكل المناسب والتوقف عن الإفراج عن الأموال للمقترض لأي حملة تم إغلاقها مؤخرا والبدء بإعادة أموال المستثمرين في غضون 48 ساعة وإخطارهم بالشكل المناسب.

ويحظر على المقترض الذي تم تصنيفه على أنه «متعثر» جمع الأموال من خلال حملة تمويل جماعي على أي منصة لمدة 6 أشهر من تاريخ قيامه بتسوية التزاماته المتعثرة.

وتشير التعليميات التنفيذية بشأن التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية أنه يجب على المشغل أن يقوم بإيداع الأموال التي تم جمعها من المستثمرين من خلال خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في حساب لدى أحد البنوك الإسلامية المرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي.

ولعرض خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض المتوافق مع الشريعة الإسلامية على المنصة، فإنه يجب على المشغل تعيين مستشار شرعي يتمتع بالمؤهلات التالية: الفهم الكافي لمختلف العقود والمنتجات والخدمات الإسلامية المستخدمة في التمويل الجماعي القائم على القروض والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفهم هياكل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ثم الحصول على شهادة مستشار ومراجع شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIF) أو ما يعادلها.

وفيما يختص بالجزاءات فإنه يحق لمصرف قطر المركزي فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون «المركزي»، في حالة مخالفة المشغل لأي من التعليمات المحددة، وبالنسبة للانتهاكات الخطيرة للغاية يتم فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية على المشغل: إلغاء الترخيص والحظر من تقديم طلب الحصول على ترخيص العمل كمشغل منصة تمويل جماعي أوتعليق النشاط التجاري بشكل نهائي أو مؤقت وإصدار قرار بإغلاق الشركة وفقا لذلك ولمصرف قطر المركزي أيضا الحق في فرض عقوبات مالية على المشغل بناء على مستوى المخالفة.

وفي المقابل لا يجوز لأي كيان البدء أو المشاركة في توفير خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض قبل الحصول على ترخيص بذلك من مصرف قطر المركزي ويجب أن يتم تقديم طلب الترخيص من قبل الكيان الذي يرغب في تشغيل المنصة وبعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص وقبل الحصول على الترخيص على المشغل إبلاغ مصرف قطر المركزي باستيفائه معايير أن المنصة التي يتم تشغيلها من قبل المشغل آمنة وفعالة وموثوقة، وقد تم اختبارها والتحقق منها وفقا لأفضل الممارسات قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة. وأن يكون لدى المشغل ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وغيرها من الموارد لإجراء عملياته.

كما يتعين أن يكون المشغل قد قام بوضع التدابير المناسبة لضمان حماية نظم المعلومات، وكفاءة النظام ومرونته، وسلامة وسرية البيانات والاحتفاظ بالسجلات، وإدارة المخاطر ذلك، بالإضافة إلى خطط وإجراءات المحافظة على استمرارية الأعمال وأن يكون لدى المشغل ترتيبات كافية لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني.

ويجب على المشغل استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة ضمن التعليمات. كما يجب على المشغل أن يصبح عضوا مسجلا لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية لغرض الإبلاغ عن مبالغ التمويل المجمعة من قبل المقترضين والتحقق من أهليتهم الائتمانية قبل تسجيلهم على المنصة. ويتعين على المشغل إبلاغ مركز قطر للمعلومات الائتمانية بشكل دوري بتفاصيل الحملات الناجحة، بما في ذلك معلومات حول الملف الشخصي الخاص بالمقترض، وسجله التجاري، ونوع المنتج وقيمة التمويل المجمع، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يطلبها مركز قطر للمعلومات الائتمانية وفي الحالات التي ينوي فيها المشغل توظيف تقنية تكنولوجية ناشئة كجزء من منتجاته أو خدماته الرئيسية أو كان يمتلك نموذج عمل فريدا من نوعه.

ولمصرف قطر المركزي الحق في توجيه المشغل للانضمام إلى البيئة التجريبية قبل منحه الترخيص. وعند تقييم طلب الترخيص للمشغل يتعين على مقدم الطلب تقديم إثبات لمصرف قطر المركزي والتعهد بتحقيق الشمول المالي بما في ذلك زيادة التغطية الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان العدالة في الحصول على الخدمات المالية وقدرة المشغل على الامتثال لأحكام الترخيص الواردة في هذه التعليمات والقوانين والتعليمات الأخرى المنصوص عليها.

وبالنسبة لشروط طلب الترخيص فإنه يجب على المشغل تزويد مصرف قطر المركزي بطلب الترخيص ووثائق التأسيس ومستندات الهوية ونموذج طلب الترخيص ونسخة من السجل التجاري ساري المفعول إلى جانب نسخة من مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالمشغل، كما يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي صراحة على مزاولة النشطة المشار عليها في طلب الترخيص وعدم مزاولة أي أنشطة تجارية أخرى ما لم تكن عرضية أو مرتبطة بالخدمات التي يوفرها إضافة إلى صور من البطاقات الشخصية وجوازات السفر سارية المفعول الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.

وتتضمن تفاصيل المشغل حملات التمويل الجماعي المقترحة التي سيتم تمويلها، وذلك إذا كان المشغل ينوي التركيز على قطاع معين (على سبيل المثال التصنيع أو الزراعة أو البناء أو المواد الاستهلاكية) وتتضمن رؤية وأهداف المشغل خطة عمل تتضمن نفقات التشغيل والإيرادات والأرباح وحجم العمليات المتوقعة للسنوات الخمس القادمة، وينبغي أن تتضمن خطة العمل الأرباح المتوقعة على مدار الخمس سنوات القادمة؛ وإذا كان من المتوقع ألا يتم تحقيق الأرباح خلال 5 سنوات، فيجب على المشغل تحديد الفترة التي سيتمكن فيها من الوصول إلى الربحية. علاوة على تحديد الحجم المتوقع لعمليات التمويل الجماعي القائم على القروض التي ستتم على مدار الخمس سنوات القادمة وذلك على مستوى جميع القطاعات المستهدفة. إلى جانب تحديد مصادر التمويل الخاصة بالمشغل والملف الشخصي الخاص بالمستثمر والفئة المستهدفة من المستثمرين إضافة إلى خطة المشغل لاسترداد استثماراته وتحقيق الأرباح فضلا عن خطة تأمين الموارد لتغطية احتياجات خطط الأعمال الموضوعة واستراتيجية الأعمال وخطة المنتج وخطة التكنولوجيا وقائمة بالدول الأخرى التي يتواجد بها المشغل ونوع الأنشطة التجارية التي يزاولها.

وفيما يختص برسوم الترخيص وتجديده فإنه يجب عند الموافقة على الطلب، أن يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم ترخيص بقيمة 10 آلاف ريال لمصرف قطر المركزي ويتم احتساب رسوم الترخيص بالنسبة والتناسب عن الفترة من تاريخ إصدار الترخيص وحتى الأول من ديسمبر من نفس العام.

ويتم تجديد الترخيص سنويا بدفع رسوم تجديد سنوية بقيمة 10 آلاف ريال لغرض تجديد الترخيص وذلك في الأول من ديسمبر من كل عام إذا ما استمر مقدم الطلب في مزاولة خدماته وفقاً لقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي المعمول بها.

وفي حال تعليق أو وقف الأنشطة المرخصة أو الإفلاس يجب على المشغل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي إذا رغب في تعليق أي من الخدمات أو الأنشطة المرخص له بمزاولتها جزئيا أو كليا، أو إنهاء أو تصفية أعماله. ويجوز لمصرف قطر المركزي سحب أو تعليق الترخيص في أي من الظروف التالية ودون المساس بمقتضيات القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها.

وإذا قام المشغل بإبلاغ مصرف قطر المركزي بعدم رغبته في تجديد الترخيص الصادر له مع تقديم خطة خروج واضحة. يجوز لمصرف قطر المركزي إصدار قرار بإلغاء أو تعليق الترخيص لفترة محددة في أي من الحالات الموضحة في هذه التعليمات وفقا لقانون "المركزي" وفي جميع الحالات، يتطلب على المشغل الوفاء بالتزاماته التي لم تزل قائمة بالتشاور مع "المركزي".

Source: Al Watan