أكدت وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجّه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس ، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يُعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويُعرّض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يومًا، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.