All News
All Companies
العربية
All News /
أخبار الشركات
الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: الجمعية العامة غير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال
2025-06-22

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: الجمعية العامة غير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 22/06/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي أولا : تم النظر في توصية مجلس الادارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة اكثر من نصف رأسمالها ، و تم اعتماد البند ثانياً: تم اعتماد التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات و الحصول على الموافقات اللازمة . النصوص التي تم اعتماد تعديلها كما يلي: - اعتماد تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي: تم طرح أسهم عددها (30,250,000) سهم عند التأسيس، وقيمتها (30,250,000) ريال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص لها ، بسعر اسمي مقداره (١) ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة و في الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، و يجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانيين النافذة في تلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة. - ايضا تم اعتماد تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي "تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. إنَّ تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور إجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثمَّ يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ، فإذا تبيَّن أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه". .
Source: QSE